Le Sunan mineur
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Enquêteur
عبد المعطي أمين قلعجي
Édition
الأولى
Année de publication
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
بَابُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ
٢٨٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، «أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ» زَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَنْكِحُ، قَالَ: قَضَى بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَادَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَتَرَبَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْوَلِيِّ، وَحَكَاهُ أَيْضًا مُجَاهِدٌ عَنِ الْفَقِيدِ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بِذَلِكَ
٢٨٢٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الرَّبِيعُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: ثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ، «خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ، لَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا إِذَا جَاءَ»
٢٨٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ، فَلْتَصْبِرْ، فَلَا تَنْكِحْ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَبِهَذَا نَقُولُ»
٢٨٣٠ - قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ
٢٨٣١ - وَأَخْبَرَنَا بِوَجْهٍ ثَالِثٍ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، ثنا سِمَاكٌ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ الَّذِي قَالَ عُمَرُ «بِشَيْءٍ يَعْنِي فِي ⦗١٧٠⦘ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ مِنْ هَذَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»
3 / 169