٢١٥١ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا قَبِيصَةُ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنٍ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ» وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ
٢١٥٢ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْضَعَ بُضَاعَةً فَخَالَفَ فِيهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»
٢١٥٣ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي الْقَدِيمِ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنَ الْمَالِ، فَالشِّرَاءُ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ وَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. وَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ، وَأَوَّلُ الْمُزَنِيُّ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَعَ ابْنَيْهِ بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَاهُ كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ ⦗٣١٩⦘ أَنْفُسِهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ