610

Le Sunan mineur

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Enquêteur

عبد المعطي أمين قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
بَابُ الشُّفْعَةِ
٢١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، إِمْلَاءً، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
٢١٣٥ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
٢١٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " ⦗٣١٥⦘
٢١٣٧ - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ.
٢١٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ

2 / 314