561

Le Sunan mineur

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Enquêteur

عبد المعطي أمين قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides
١٩٤٢ - وَحَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ أَيْفَعَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ مَحَبَّةَ قَالَتْ: " يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى عَطَائِهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ بَطَلَ جِهَادُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَتُبْ هَكَذَا رِوَايَةُ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، فَهَذَا إِنْ صَحَّ، فَإِنَّمَا أَبْطَلَتْهُ لِاشْتِرَاءِ زَيْدٍ إِلَى عَطَائِهِ، وَهُوَ أَجَلٌ مَجْهُولٌ، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ. وَالْقِيَاسُ مَعَهُمَا وَمَعَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِي ثُبُوتِ الْخَبَرِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ زَيْدًا ﵁ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ بِمَا يَرَاهُ جَائِزًا، وَامْرَأَةُ أَبِي إِسْحَاقَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهَا، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ ﵁ إِلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ وَتَأَوُّلِهِ
بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايعَيْنِ
١٩٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جُنَاحٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ، نا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ» ⦗٢٦٦⦘ وَهَذَا مُرْسَلٌ بَيْنَ عَوْنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ. وَفِي رِوَايَتِهِ زِيَادَةٌ: فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ

2 / 265