547

Le Sunan mineur

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Enquêteur

عبد المعطي أمين قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
بَابُ ثَمَنِ الْحَائِطِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
١٨٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُ الثِّمَارِ
١٨٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَزْهَى. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تَزْهَى؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ»، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ⦗٢٥٢⦘ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ.
١٨٩٧ - وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَحْمَرَّ وَيَصْفَرَّ. وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ حَمَّادٍ: عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ

2 / 251