Le Sunan mineur
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Enquêteur
عبد المعطي أمين قلعجي
Édition
الأولى
Année de publication
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٦٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «حَتَّى يَمْسَحَ الْحَجَرَ» قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ "
١٦٦٧ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ» وَرَفَعَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ وَهْمٌ
١٦٦٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا أَرَادَ التَّوَجُّهَ إِلَى مِنًى تَوَجَّهَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا لِلْوَدَاعِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُتَوَجِّهًا مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَتَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ
١٦٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مِنًى ذَاهِبِينَ ⦗١٨٦⦘ فَأَهِلُّوا»
١٦٧٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
١٦٧١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ حَاجًّا أَمْسَكَ عَنِ الْحِلَاقِ فَلَمْ يَحْلِقْ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ.
١٦٧٢ - قُلْتُ: وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْجُزْءِ قَبْلَهُ
١٦٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِلْحَاجِّ وَالْقَارِنِ أَنْ يُكْثِرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجَا إِلَى مِنًى ثُمَّ يُقِيمَانِ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ يَغْدُوَانِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ وَذَلِكَ أَوَّلَ بُزُوغِهَا، ثُمَّ يَمْضِيَانِ حَتَّى يَأْتِيَا عَرَفَةَ فَيَشْهَدَا الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَيَجْمَعَا بِجَمْعِهِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.
١٦٧٤ - قُلْتُ: وَهَكَذَا يَفْعَلُ مَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ الْمُتَمَتِّعُ، وَيَفْعَلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَذَلِكَ فِيمَا
2 / 185