١٢١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَلِيلَةِ الصَّدَقَةَ»
١٢١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، ثُمَّ عَقَّبَ بِكِتَابٍ آخَرَ فَجَعَلَ فِيهِ الزَّكَاةَ»
١٢١٤ - وَرُوِي عَنْهُ: «أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْمَعَادِنِ أَرْبَاعَ الْعُشُورِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رِكْزَةً» وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَأَصَحُّهَا أَنَّ الْمَعَادِنَ غَيْرُ الرِّكَازِ وَأَنَّ فِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ،
١٢١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالرِّكَازُ الَّذِي فِيهِ الْخُمُسُ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْكٍ لِأَحَدٍ فِي الْأَرْضِ الَّتِي مَنْ أَحْيَاهَا كَانَتْ لَهُ، فَمَنْ وَجَدَ دَفِينًا مِنْ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي مَوَاتٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لَهُ وَالْخُمُسُ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ