116

Le Sunan mineur

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Chercheur

عبد المعطي أمين قلعجي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genres

Hadith
٣٥٧ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟ فَعَلَّمَهُمْ»
٣٥٨ - وَأَوْجَبْنَا السَّلَامَ مِنَ الصَّلَاةِ وَهُوَ قَوْلُهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ٣٥٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ قَوْلِهِ
٣٦٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّسْلِيمُ. فَأَقَلُّ مَا عَلَى الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَأَكْمَلُهُ مَا نَحْنُ ذَاكِرُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ
٣٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ، نا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حَيْثُ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ ⦗١٤١⦘ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ

1 / 140