Le Sunan mineur
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Enquêteur
عبد المعطي أمين قلعجي
Édition
الأولى
Année de publication
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٣٠٥٨ - وَرُوِّينَا، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، وَغَيْرِهِ مُرْسَلَانِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ» نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيفِ "
٣٠٥٩ - وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ "
٣٠٦٠ - وَرُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ، " فِي الْوَطْوَاطِ وَهُوَ الْخُفَّاشُ أَنَّهَا كَانَتْ تُطْفِئُ النَّارَ يَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ بِأَجْنِحَتِهَا، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَالَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَالَّذِي يَحِلُّ أَكْلُهُ لَا يُقْتَلُ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ، وَلَا يَحْرُمُ ذَبْحُهُ لِمَأْكَلَةٍ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابٌ فِي الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ
٣٠٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آكُلُ الضَّبُعَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ " ⦗٦٠⦘ وَرَوَاهُ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ
4 / 59