1095

Le Sunan mineur

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Enquêteur

عبد المعطي أمين قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
٣٠١٩ - وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ» زَادَ عُمَرُ: وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ وَنَهَى عَنِ النَّخَعِ
٣٠٢٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: «وَأَبِيكَ لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ» فَإِنَّهُ إِنْ صَحَّ وَارِدٌ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّخَعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخَعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا، فَأَكْرَهُ هَذَا ⦗٤٧⦘. قَالَ: وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ. وَقَدْ قِيلَ فِي النَّخَعِ: إِنَّهَا الَّذِي يَنْتَهِي بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ وَقِيلَ: فِي فَقَارِ الصُّلْبِ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا

4 / 46