1023

Le Sunan mineur

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Enquêteur

عبد المعطي أمين قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
٢٨٣٣ - فَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: مَعْنَى نَهْيِهِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَنْ يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ بِقَتْلٍ، وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِزِينَ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِهِمْ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «هُمْ مِنْهُمْ» أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الدَّمَ، وَلَا حُكْمَ دَارِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قِصَّةً فِي قَتْلِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ دَلَّتْ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَحًا فَقَتَلَتْهُ، فَقُتِلَتْ بِذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّهَا إِنَّمَا دَلَّتْ رَحًا عَلَى خَلَّادِ بْنِ سُوَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ، فَقَتَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَسْلَمَتْ، وَارْتَدَّتْ، وَلَحِقَتْ بِقَوْمِهَا، فَقَتَلَهَا لِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِنْكَارِهِ قَتْلَ امْرَأَةٍ، وَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَوْ قَاتَلَتْ جَازَ قَتْلُهَا
٢٨٣٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، نا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، نا أَبُو يَعْقُوبَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ، رَبَاحِ بْنِ رِبْعِيٍّ أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ ⦗٣٨٧⦘ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ، فَأَفْرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ: «الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَلَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا» كَذَا فِي كِتَابِي رَبَاحُ بْنُ رِبْعِيٍّ، وَفِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَقِيلَ: رِيَاحٌ بِالْيَاءِ أَصَحُّ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ النَّهْي عَنْ قِتَالِ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ. وَرَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْعَسْفَاءِ، وَالْوَصْفَاءِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ»

3 / 386