Le Sunan mineur

al-Bayhaqi d. 458 AH
100

Le Sunan mineur

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Chercheur

عبد المعطي أمين قلعجي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genres

Hadith
بَابُ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ وَالْأَذَانِ لَهَا
٢٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُلْقِيَ عَلَيَّ نَوْمٌ مِثْلُهُ قَطُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا إِلَيْكُمْ» ثُمَّ قَالَ: «قُمْ يَا بِلَالُ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ وَصَلَّى»
٣٠٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: ثُمَّ «أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ»
٣٠١ - وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ثُمَّ «أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ»
٣٠٢ - وَرُوِّينَا فِي، حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ الْحَجِّ قَالَ: «فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ» ⦗١٢٥⦘ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى جَمْعَهُ بِمُزْدَلِفَةَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِأَنَّ هَذَا زَائِدٌ

1 / 124