قَرَأت على الشَّيْخ ابْن أبي المكارم عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن هِلَال فِي شهور سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَخَمْسمِائة قلت أخْبركُم الشريف النسيب أَبُو الْقَاسِم عَليّ بن ابراهيم بن الْعَبَّاس بن الْحسن بن الْعَبَّاس بن الْحسن بن أبي الْحسن قَالَ أخبرنَا أَبُو الْحسن رشاد بن لطيف ﵁ إجَازَة قَالَ حَدثنَا الشريف أَبُو الْقَاسِم الميمون بن حمزه بن الْحُسَيْن الْحُسَيْنِي الْعدْل قَرَأَهُ عَلَيْهِ وَأَنا اسْمَع سنة تسعين وَثَلَاث مائَة قَالَ حَدثنَا أَبُو جَعْفَر احْمَد بن مُحَمَّد سَلامَة الازدي الطَّحَاوِيّ قَالَ حَدثنَا أَبُو ابراهيم اسماعيل بن

1 / 109

يحيى الْمُزنِيّ فِي ذِي الْقعدَة سنة اثْنَيْنِ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ قِرَاءَة

1 / 110

مِنْهُ علينا
١ - قَالَ حَدثنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن ادريس الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ
أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الْأَحْزَاب: ٢٥]، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا، قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ ﷿ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٩]

1 / 111

٢ - أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ ⦗١١٣⦘ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّدَقَةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»

1 / 112

٣ - أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ ثِيَابَهُ وَشَعْرَهُ ". أخبرنَا الطَّحَاوِيُّ: قَالَ أخبرنَا الْمُزَنِيُّ: وَهِيَ عِنْدِي: يَكْفِتَ
٤ - أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ: عَلَى ⦗١١٥⦘ يَدَيْهِ، وَجَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَرَانَا ابْنُ طَاوُسٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَرَّ بِهَا عَلَى أَنْفِهِ، حَتَّى بَلَغَ طَرَفَ أَنْفِهِ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَعُدُّ هَذَا وَاحِدًا

1 / 114