705

Sunan ad-Darimi

سنن الدارمي

Enquêteur

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Maison d'édition

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

٢١٩٣ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِمَنْ تَرْكِ النِّسَاءِ، بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، يَا عُثْمَانُ*، إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».
قَالَ سَعْدٌ: " فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ " (١).
[ب ٢٠٩٢، د ٢٢١٥، ع ٢١٦٩، ف ٢٣٠٨، م ٢١٧٣] تحفة ٣٨٥٦، إتحاف ٥١٠١.
٧١٢ - باب تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعٍ
٢١٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ (٢)، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ (٣) تَرِبَتْ يَدَاكَ» (٤).
[ب ٢٠٩٣، د ٢٢١٦، ع ٢١٧٠، ف ٢٣٠٩، م ٢١٧٤] تحفة ١٤٣٠٥.
٢١٩٥ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: بِهَذَا الْحَدِيثِ (٥).
[ب ٢٠٩٣، د ٢٢١٧، ع ٢١٧١، ف ٢٣١٠، م ٢١٧٥] إتحاف ٢٩٤٨.

(١) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم تخريجه.
(٢) الجاه والفعال الحسنة.
(٣) لأنه لا يوجد أكرم وأعلا من الدين، فمن اتصف به حقا كمل.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٠٩٠) ومسلم حديث (١٤٦٦) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٢٨).
(٥) رجاله ثقات، وأنظر السابق.
* ك ٢٢١/أ.

2 / 705