464

Sunan ad-Darimi

سنن الدارمي

Enquêteur

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Maison d'édition

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

٣١٩ - باب فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ (١)
١٤٥٧ - (١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَمَسْرُوقًا يَشْهَدَانِ عَلَى عَائِشَةَ: " أَنَّهَا شَهِدَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا يَوْمًا إِلَاّ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ " (٢).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِى بَعْدَ الْعَصْرِ.
[ب ١٤٠٦، د ١٤٧٤، ع ١٤٣٤، ف ١٥٥٣، م ١٤٤٠] تحفة ١٦٠٢٨، ١٧٦٥٦.
١٤٥٨ - (٢) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ " (٣).
[ب ١٤٠٧، د ١٤٧٥، ع ١٤٣٥، ف ١٥٥٤، م ١٤٤١] تحفة ١٦٧٧٢.
١٤٥٩ - (٣) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ* ﷺ فَقَالُوا: اقْرَأْ ﵍ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا (٤) وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهِمَا.
قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَّا حِينَ صَلَاّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ

(١) في بعض النسخ الخطية" الظهر ".
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٩٠) ومسلم حديث (٨٣٥) ويعارضه في النهي حديث ابن عباس أخرجه البخاري حديث (٤٣٧٠، ١٢٣٣) ومسلم حديث (٨٣٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٧٧) وأن سبب صلاته الركعتين بعد العصر أنه أخره عن صلاتها قبل العصر ناس من عبد القيس.
(٣) رجاله ثقات، انظر سابقه.
* ك ١٤٥/أ.
(٤) في (ت) تصليهما، وفي (ك) تصليها.
قلت: والصواب تصلينهما.

1 / 464