401

Sunan ad-Darimi

سنن الدارمي

Enquêteur

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Maison d'édition

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

١٢٧٠ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ " (١).
[ب ١٢٢٩، د ١٢٨٤، ع ١٢٤٩، ف ١٣٦١، م ١٢٥١] تحفة ٩٤٧٠، ٩١٧٤، إتحاف ١٢٤٦٣.
٢١٨ - بابٌ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
١٢٧١ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، أَوْ فِي السُّجُودِ " (٢).
[ب ١٢٣٠، د ١٢٨٥، ع ١٢٥٠، ف ١٣٦٢، م ١٢٥٢] تحفة ٦٨١٦، إتحاف ٩٥٦٨.
١٢٧٢ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (٣).
[ب ١٢٣١، د ١٢٨٦، ع ١٢٥١، ف ١٣٦٣، م ١٢٥٣] تحفة ١١١٨٤، إتحاف ١٦٤٥٧.
١٢٧٣ - (٣) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ

(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٢٥٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (١٠٨٣) وصححه الألباني.
* ت ٩٣/أ.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٧٥٣) ومسلم (٣٩٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢١٧).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٧٣٧) ومسلم حديث (٣٩١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢١٨).

1 / 401