Sunan ad-Darimi
سنن الدارمي
Enquêteur
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Maison d'édition
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
١٠٢٧ - (٦) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (١)، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ فَتَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: " لَا تَسْجُدُ حَتَّى تَغْتَسِلَ "* (٢).
[ب ٩٩٦، د ١٠٤٦، ع ١٠٠٦، ف ١٠٩٣، م ١٠٠٩].
١٠٢٨ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: لِمَ؟، أَوْ بِمَ؟، أَوْ فِيمَ؟، قَالَ: «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " مَا مِنْ نَاقِصِي الدِّينِ وَالَعَقْلِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ " قَالَ: وقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: " مَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. قَالَ: سُئِلَ مَا نُقْصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: تَمْكُثُ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تُصَلِّى لِلَّهِ صَلَاةً " (٣).
[ب ٩٩٧، د ١٠٤٧، ع ١٠٠٧، ف ١٠٩٤، م ١٠١٠] تحفة ٩٥٩٨ إتحاف ١٣٢٩٧.
١٦٢ - باب الْمَرْأَةِ الْحَائِض تُصَلِّى في ثَوْبِهَاإِذَا طَهُرَتْ
١٠٢٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا فَلْتَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى*، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ " (٤).
[ب ٩٩٨، د ١٠٤٨، ع ١٠٠٨، ف ١١٠١، م ١٠١١].
١٠٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُجْنِبُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ الْقَطْرَةَ مِنْ دَمِ حَيْضَتِهَا فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا " (٥).
[ب ٩٩٩، د ١٠٤٩، ع ١٠٠٩، ف ١١٠٢، م ١٠١٢] تحفة ١٧٣٨٠.
(١) في (ك) أحمد بن حميد، وهو صحيح.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٥٨/ ١٠٦٧).
(٣) فيه وائل بن مهانة التيمي: مقبول، أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، حديث (٣٠٤) ومسلم حديث (٨٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٩).
* ت ٧٧/أ.
(٤) رجاله ثقات، أصله في البخاري البخاري حديث (٣٠٨).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه أبودا ود حديث (٣٦٤) وصححه الألباني.
1 / 336