45

Sunan Abyan

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

Chercheur

صلاح بن سالم المصراتي

Maison d'édition

مكتبة الغرباء الأثرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

الِاتِّصَال وَلَا يُجِيز غير ذَلِك أَو صَحَّ فِيهِ إِجْمَاع من الروَاة كلهم وَعرف لَا ينخرم ضَبطه وَلَكِن ذَلِك لم يثبت نعم قد يسلم الْمنصف أَنه كثير وَلَا يلْزم من كثرته الحكم بِهِ مُطلقًا لوُجُود الإحتمال الْمَذْهَب الْخَامِس اصْطِلَاح حدث عِنْد الْمُتَأَخِّرين قَالَ الإِمَام أَبُو عَمْرو النصري وَكثر فِي عصرنا وَمَا قاربه بَين المنتسبين إِلَى الحَدِيث اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ أَنه رَوَاهُ عَنهُ بِالْإِجَازَةِ قَالَ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال على مَا لَا يخفى قلت وَهَذَا اصْطِلَاح تواضع عَلَيْهِ قوم فَلَا نحتاج لَهُ إِلَى تكلّف احتجاج وَكَأن هَؤُلَاءِ استشعروا أَن الْإِجَازَة آخذة بشوب من الِانْقِطَاع إِذْ لابد فِي الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة عَن المناولة لذَلِك الشَّيْء بِعَيْنِه أَو كتبته بِعَيْنِه من الِاعْتِمَاد على الوجادة أَو بُلُوغ ذَلِك إِلَيْهِ بِنَقْل الْآحَاد الْعُدُول أَو الاستفاضة أَو التَّوَاتُر فكأنهم رَأَوْا أَن إِلْغَاء الْمبلغ يدْخلهُ شوبا من الْإِرْسَال فَلذَلِك استعملوا فِيهَا عَن الَّتِي قد تسْتَعْمل فِي الْإِرْسَال على أَن الإِمَام أَبَا عَمْرو ابْن الصّلاح أَبى أَن يكون فِي الْإِجَازَة انْقِطَاع وَقَالَ لَيْسَ فِي

1 / 71