227

Sunan al-Daraqutni

سنن الدارقطني

Enquêteur

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ،
٥٠٣ - فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ، نا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَلَا يُحْدِثُ وُضُوءًا»
٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ». كَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
٥٠٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الدِّمَشْقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نا هِشَامٌ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ، ⦗٢٥٨⦘ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَيَلْمِسُهَا، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟، فَقَالَتْ: «لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَبَّلَنِي ثُمَّ يَمْضِي فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ» زَيْنَبُ هَذِهِ مَجْهُولَةٌ وَلَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ

1 / 257