Sunan ad-Darimi
سنن الدارمي
Enquêteur
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Maison d'édition
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
Genres
Hadith
٩٣٢ - (٢٣) حَدَّثَنَا* مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ:
" سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ، فَانْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَرَ دَمًا كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ " (١).
[ب ٩١٤، د ٩٥٢، ع ٩١٨، ف ٩٩٣، م ٩٢١].
٩٣٣ - (٢٤) قَالَ: " وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا كَمْ تَرَبَّصُ؟ قَالَ: عِدَّتُهَا سَنَةٌ " (٢).
[ب ٩١٤، د ٩٥٣، ع ٩١٨، ف ٩٩٤، م ٩٢١].
٩٣٤ - (٢٥) قَالَ: " وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ، ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ، ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى، فَتَسْتَعْجِلُ إِلَيْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ* أُخْرَى، كَيْفَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ. قُلْتُ: وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا، فَإِنَّا نُرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا " (٣).
[ب ٩١٤، د ٩٥٣، ع ٩١٨، ف ٩٩٥، م ٩٢١].
٩٣٥ - (٢٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ: " سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا بِكَمْ يَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ " (٤).
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا (٥).
[ب ٩١٤، د ٩٥٥، ع ٩١٨، ف ٩٩٥، م ٩٢١].
(١) فيه خالد بن موسى الشامي: مقبول، وذكره ابن حبان في (الثقات ٩/ ١٦١) وروى له مسلم في المتابعات، وكأن الزهري فرق بين الشابة وغيرها، وجعل للشابة الحالتين حسب القرينة، انظر رقم (٩٣٣).
(٢) أنظر سابقه.
* ت ٧٣/أ.
(٣) أنظر سابقه.
(٤) انظر سابقه، وهذه بعض أحوال النساء في الحيض والطهر.
(٥) موصول بالسند السابق، وسيأتي في باب استبراء الأمة.
1 / 317