38

Summation of the Principles

تلخيص الأصول

Maison d'édition

مركز المخطوطات والثراث والوثائق

Lieu d'édition

الكويت

Genres

الفصل الرابع الاستصحاب " تعريفه: لغة: طلب المصاحبة. اصطلاحا: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول. * أنواعه: هو باعتبار ما يستصحب به على أنواع: ١ - استصحاب البراءة الأصلية: وهو خلو الذمة عن الاشتغال بالحكم إلى أن يدل الدليل عليه. ٢ - استصحاب الإباحة الأصلية: وهو الحكم بإباحة شيء إلى أن يرد دليل المنع. وهدا النوع يختص بما هو ليس بعبادة، أما العبادات فالأصل فيها المنع إلى أن يَرِد دليل مشروعيتها. ٣ - استصحاب الأصل: وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الضرورة، كأن يقال مثلًا: الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الإنسان العدالة، والأصل في أخبار الثقات القطع، والأصل في الحيوان الجهالة، وهكذا. * حجيته: الحكم بمقتضاه هو الأرجح في الأصول.

1 / 45