34

Summation of the Principles

تلخيص الأصول

Maison d'édition

مركز المخطوطات والثراث والوثائق

Lieu d'édition

الكويت

Genres

- النص الصريح: وذلك باستعمال الكلمات التي هي حقيقة في التعليل وضعا، كأن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو بسبب كذا ونحوها. - النص الذي لا يكون قاطعًا في التعليل: وهو تعليل الحكم باستعمال كلمات تدل على التعليل وقد تأتي لغيره، وهي: لام التعليل، وفاء السببية، وكي، وإن، وإذ ونحوها. - الإيماء والتنبيه: وهو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن علَّته لكان الكلام معيبًا عند العقلاء. والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر هو: أن التعليل في الأوليَيْن يسفاد من اللفظ ذاتِه، وفي الأخيرة من السّياق أو القرائن اللفظية الأخرى. ْثانيًا: إثباتها بالاستنباط، وله صُوَر: - السَّبْر والتقسيم: وهما لغة: اختبار حال الشيء، وتجزئته. اصطلاحًا: حصر الأوصاف التي تحتمل العِلية في الأصل، ثم إبطال بعضها بدليل واختيار الباقي. - المناسبة: وهي تعيين الوصف للعِلية بمجرد إبداء المناسبة بينه وبين الحكم - كأن يكون مقصودًا لجلب منفعة أو دفع مضرة - من غير نص عليه ولا إجماع. - الدَّوران: وهو لغة: الطواف، وعدم الاستقرار. اصطلاحا: وجود الحكم بوجود العلة، وانعدامه بانعدامها. - مجاري الاجتهاد فيها: للاجتهاد في العلة ثلاث صور: ١ - تخريج المناط: وهو استخراج المجتهد علة الحكم بمسلكٍ من المسالك المذكورة.

1 / 41