297

Résumé de l'explication des principes des jugements

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

-

Maison d'édition

-

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

قوله: «أربعة أشهر وعشرًا» قيل: الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتُنفَخ فيه الروح بعد مائة وعشرين، وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلَّة، فجبر الكسر إلى عقد العشرة على طريق الاحتياط، وتجب عدَّة الوفاة في المنزل لقول النبي ﷺ لفُرَيعَة بنت مالك: «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»؛ رواه الخمسة، ويجوز خروجها للعذر.
وعن ابن مسعود: في نساء نعي إليهن أزواجهن ويشتكين الوحشة، فقال: "يجتمعن بالنهار، ثم ترجع كلُّ امرأة منهن إلى بيتها بالليل"؛ أخرجه عبد الرزاق، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عن أمِّ عطية ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُحِدُّ امرأة على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل ولا تمسُّ طيبًا ولا شيئًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» .
(العصب): ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
* * *
الحديث الرابع
عن أم سلمة ﵂ قالت: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا»، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال: «إنما هي أربعة

1 / 301