211

Résumé de l'explication des principes des jugements

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Chercheur

-

Maison d'édition

-

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ فجعلناها عمرة". قال الحافظ: يؤخذ من هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة، وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم، وبه قال أحمد وطائفة يسيرة، انتهى. قال الموفق: ومَن كان مفرِدًا أو قارِنًا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة؛ لأمر رسول الله ﷺ أصحابه بذلك، إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه انتهى، والله أعلم. وقال البخاري: "باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لِمَن لم يكن معه هدي"، ثم ذكر حديث جابر وعائشة وغيرهما. * * * الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "قدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة أربعة من ذي الحجة مهلِّين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحل؟ قال: «الحلُّ كله» . هذا آخر الحديث، وأوَّله: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر

1 / 215