168

Résumé de l'explication des principes des jugements

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Chercheur

-

Maison d'édition

-

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

تتمَّة: وعن ابن عمر ﵄ قال: "لما فُتِح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حدَّ لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنَّا إن أردنا قرنًا شقَّ علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق". قال الحافظ: والمصران: الكوفة، والبصرة، وهما سرتا العراق، والمراد بفتحهما غلَبَة المسلمين على مكان أرضهما، وإلاَّ فهما من تمصير المسلمين، انتهى. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام أهل العراق من ذات عرق إحرام من الميقات. قال الموفق: ومَن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذَى أقرب المواقيت إليه أحرم، انتهى، والله أعلم. * * * باب ما يلبس المحرم من ثياب الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال ﷺ: «لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا مَن لا يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو وَرْسٌ»، وللبخاري: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفَّازين» . * * * الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: سمعت النبي - صلى الله

1 / 172