Résumé de l'explication des principes des jugements

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
158

Résumé de l'explication des principes des jugements

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Chercheur

-

Maison d'édition

-

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصمَّاء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا؛ لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم؛ لانكشاف العورة. قال الحافظ: ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس، أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قاله الفقهاء، ولفظه: و(الصمَّاء) أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقَّيه، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجَّة على الصحيح؛ لأنه تفسيرٌ من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله: "وأن يحتبي" (الاحتباء) أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحبوة، وكانت من شأن العرب، وفسَّرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك، انتهى. * * * الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن صام يومًا في سبيل الله بَعَّدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفًا» . (الخريف): زمانٌ معلوم من السنة، والمراد به هنا العام، والفضل المذكور محمولٌ على مَن لم يضعفه الصوم عن الجهاد، قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر في سبيل الله فالمراد به الجهاد، وقال القرطبي: (سبيل الله) طاعة الله، فالمراد: مَن صام قاصدًا وجه الله. * * *

1 / 162