Résumé de la jurisprudence malékite
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Lieu d'édition
بيروت
Genres
حَال قرَاءَتهَا بِحَيْثُ لَو أزيل ذَلِك الشَّيْء لسقط لم تبطل فَإِن جلس وَقرأَهَا جَالِسا بطلت الصَّلَاة للإخلال بهيئة الصَّلَاة
الثَّالِثَة الْجَهْر فِي الصُّبْح وَالْجُمُعَة والركعتين الْأَوليين من الْمغرب وَالْعشَاء
الرَّابِعَة السِّرّ فِي الظّهْر وَالْعصر وأخيرة الْمغرب وأخيرتي الْعشَاء
والجهر والسر لَا يسنان إِلَّا فِي الْفَرْض لَا فِي النَّفْل
ويتأكد الْجَهْر والسر فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة دون السُّورَة بعْدهَا وَأَقل جهر الرجل إسماع من يَلِيهِ وجهر الْمَرْأَة إسماعها نَفسهَا الْخَامِسَة كل تَكْبِير غير تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
السَّادِسَة الإِمَام والفذ حَال رَفعه من الرُّكُوع سمع الله لمن حَمده
وَيكرهُ للْمَأْمُوم قَوْلهَا
السَّابِعَة التَّشَهُّد
الثَّامِنَة الْجُلُوس لَهُ
التَّاسِعَة الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ بعد التَّشَهُّد الْأَخير بِأَيّ لفظ كَانَ
وَأفضل الصَّلَاة هُوَ اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين إِنَّك حميد مجيد
الْعَاشِر السُّجُود على صدر الْقَدَمَيْنِ وعَلى الرُّكْبَتَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ
الْحَادِيَة عشر رد الْمُقْتَدِي السَّلَام على إِمَامه وعَلى يسَاره إِن كَانَ على يسَاره أحد شَاركهُ فِي رَكْعَة فَأكْثر وَيُجزئ فِي سَلام الرَّد سَلام عَلَيْكُم بالتنكير وَعَلَيْكُم السَّلَام
بِتَقْدِيم عَلَيْكُم
الثَّانِيَة عشر الْجَهْر بِتَسْلِيمَة التَّحْلِيل فَقَط دون تَسْلِيمَة الرَّد الثَّالِثَة عشرَة انصات الْمَأْمُوم فِي جهر إِمَامه سَوَاء سمع الْمَأْمُوم قِرَاءَة إِمَامه أَو لم يسمع كَمَا يسن لَهُ الْإِنْصَات إِن سكت إِمَامه
الرَّابِعَة عشرَة الزَّائِد على الطُّمَأْنِينَة الْوَاجِبَة
مندوبات الصَّلَاة
س - كم هِيَ مندوبات الصَّلَاة وَمَا هِيَ
ج - ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ مَنْدُوبًا وَهِي (١) نِيَّة الْأَدَاء فِي الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَنِيَّة الْقَضَاء فِي الْفَائِتَة (٢) وَنِيَّة عدد الرَّكْعَات (٣) والخشوع واستحضار
1 / 77