Résumé de la jurisprudence malékite

Muhammad Al-Arabi Al-Qarawi Al-Maliki d. Unknown
56

Résumé de la jurisprudence malékite

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

Genres

س - مَا هِيَ النَّوَافِل الَّتِي تستثنى من أَوْقَات الْكَرَاهَة ج - يسْتَثْنى من أَوْقَات الْكَرَاهَة سِتّ صلوَات من النَّوَافِل فَلَا كَرَاهَة فِي أَدَائِهَا وَهِي (١ - ٢) الشفع وَالْوتر فَلَا كَرَاهَة فِي أَدَائِهَا قبل الْإِسْفَار وَلَا بعده فيقدمان على الصُّبْح وَلَو بعد الْإِسْفَار مَتى بَقِي للصبح رَكْعَتَانِ قبل الشَّمْس (٣) وَالْفَجْر مثل الشفع وَالْوتر فِيمَا تقدم فَلَا كَرَاهَة فِي ركعتيه بل هما رغيبة (٤ - ٥) وَصَلَاة الْجِنَازَة وَسُجُود التِّلَاوَة قبل الْإِسْفَار فِي الصُّبْح وَقبل الإصفرار فِي الْعَصْر وَلَو وَقعا بعد صَلَاة الصُّبْح وَالْعصر وَتكره الْجِنَازَة وَسُجُود التِّلَاوَة بعد الْإِسْفَار والإصفرار (٦) والورد وَهُوَ مَا وظفه الْمُصَلِّي من صَلَاة لَيْلًا على نَفسه فَلَا يكره بل ينْدب فعله بِشُرُوط أَرْبَعَة (١) أَن يكون قبل الْإِسْفَار (٢) وَأَن يكون مُعْتَادا لصَاحبه (٣) وَأَن يكون صَاحبه قد غَلبه النّوم عَلَيْهِ (٤) وَأَن لَا يخَاف فَوَات جمَاعَة لصَلَاة الصُّبْح فَإِن خَافَ فَوَاتهَا كره إِن كَانَ خَارج الْمَسْجِد وَحرم إِن كَانَ دَاخله س - مَا هُوَ حكم من أحرم بِوَقْت مَنْهِيّ عَنهُ ج - يجب على الْمُصَلِّي أَن يقطع صلَاته إِذا أحرم فِي وَقت حُرْمَة وَينْدب لَهُ أَن يقطع إِذا أحرم بِوَقْت كَرَاهَة سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا سَوَاء أحرم جَاهِلا أم نَاسِيا أم مُتَعَمدا وَلَا يقْضِي تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي قطعهَا هَذَا كُله فِي غير الدَّاخِل وَالْإِمَام يخْطب فَأحْرم أما هُوَ فَإِن أحرم بالنافلة جهلا أَو نِسْيَانا فَإِنَّهُ لَا يقطع وَإِن أحرم عمدا قطع خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه الصَّلَاة قربَة فعلية ذَات إِحْرَام وَسَلام أَو سُجُود فَقَط والواجبة عينا خمس الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح والواجبة كِفَايَة صَلَاة الْجِنَازَة وَلكُل صَلَاة مقربة وقتان اخْتِيَاري وضروري وَالْوَقْت الإختياري لِلظهْرِ

1 / 58