Résumé de la jurisprudence malékite

Muhammad Al-Arabi Al-Qarawi Al-Maliki d. Unknown
39

Résumé de la jurisprudence malékite

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

Genres

س - مَا هُوَ الحكم إِذا فقد الطهوران المَاء وَمَا يتَيَمَّم بِهِ ج - فَاقِد الطهروين المَاء وَالتُّرَاب أَو فَاقِد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَالهَا كالمكره والمصلوب تسْقط عَنهُ الصَّلَاة أَدَاء وَقَضَاء شُرُوط التَّيَمُّم س - مَا هِيَ شُرُوطه وَكم هِيَ أقسامها ج - شُرُوط التَّيَمُّم هِيَ شُرُوط الْوضُوء وَالْغسْل بإبدال المَاء بالصعيد وَيجْعَل دُخُول الْوَقْت شرطا فِي الْوُجُوب وَالصِّحَّة مَعًا فتنقسم شُرُوطه كَمَا تقدم فِي الْوضُوء وَالْغسْل إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام الأول شُرُوط الصِّحَّة وَهِي ثَلَاثَة الْإِسْلَام وَعدم الْحَائِل من شَحم ودهن متجسم فَوق الْعُضْو الْمَمْسُوح وَعدم الْمنَافِي للتيمم فَلَا يَصح حَال خُرُوج الْحَدث أَو مس الذّكر مثلا الثَّانِي شُرُوط الْوُجُوب وَهِي ثَلَاثَة أَيْضا الْبلُوغ وَالْقُدْرَة على التَّيَمُّم وَحُصُول نَاقض الثَّالِث شُرُوط الصِّحَّة وَالْوُجُوب وَهِي خَمْسَة الْعقل والنقاء من الْحيض وَالنّفاس وَوُجُود مَا يتَيَمَّم بِهِ وَعدم النّوم والغفلة وَدخُول الْوَقْت فَلَا يتَيَمَّم لفريضة إِلَّا بعد دُخُول وَقتهَا وَوقت الصَّلَاة الْفَائِتَة هُوَ زمن تذكرها خُلَاصَة التَّيَمُّم التَّيَمُّم طَهَارَة ترابية تشْتَمل على مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بنية وَالَّذين يُبَاح لَهُم التَّيَمُّم سَبْعَة فَاقِد المَاء الْكَافِي وَالْعَاجِز عَن اسْتِعْمَاله والخائف حُدُوث مرض أَو زِيَادَته أَو تَأَخّر برْء والخائف عَطش حَيَوَان مُحْتَرم والخائف تلف مَال ذِي بَال والخائف خُرُوج الْوَقْت الإختياري بِاسْتِعْمَال المَاء والفاقد مِنْهَا وَلَا أَوله وَيتَيَمَّم هَؤُلَاءِ فِي الْحَضَر وَالسّفر وَلَو كَانَ سفر مَعْصِيّة وَالتَّيَمُّم يكون للْفَرض اسْتِقْلَالا وللنفل تبعا للْفَرض فَإِن صلى بِهِ فرضين بَطل الثَّانِي وَإِن صلى بِهِ فرضا ونفلا صَحا مَعًا إِن قدم النَّفْل واتصل الْأَخير بِالْأولِ فَإِن تَأَخّر الْفَرْض بَطل وَصَحَّ النَّفْل فَقَط وَيسْتَثْنى الْحَاضِر الصَّحِيح فَلَا يصلى

1 / 41