21

Résumé de la jurisprudence malékite

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

Genres

حُصُول نَاقض وشروط صِحَّته ووجوبه أَرْبَعَة الْعقل والخلو من الْحيض وَالنّفاس وَوُجُوب المَاء الْكَافِي وَعدم النّوم والغفلة ونواقض الْوضُوء سَبْعَة عشر وَهِي أَحْدَاث وَأَسْبَاب وَغَيرهمَا
فالأحداث ثَمَانِيَة الرّيح وَالْغَائِط وَالْبَوْل والمذي والودي والمني بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة والأسباب سَبْعَة النّوم وَالسكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون واللمس والقبلة وَمَسّ الذّكر وَغَيرهمَا اثْنَان الشَّك وَالرِّدَّة
وموانع الْحَدث الْأَصْغَر خَمْسَة الصَّلَاة وَالطّواف وَمَسّ الْمُصحف وكتابته وَحمله
وَمن ترك فرضا أَتَى بِهِ وَبِمَا بعده إِن لم تَجف الْأَعْضَاء
فَإِن جف أَتَى بِهِ وَحده إِن كَانَ نَاسِيا وَأعَاد الْوضُوء إِن كَانَ مُعْتَمدًا
وَالصَّلَاة بِدُونِ ذَلِك الْفَرْض بَاطِلَة وَلَا تبطل بترك سنة وَلَو عمدا
والإستبراء إِخْرَاج الْأَذَى من المحلين
فَإِن كَانَ المَاء فَهُوَ الإستنجاء وَإِن كَانَ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوهَا فَهُوَ الإستجمار
وَيتَعَيَّن الإستنجاء فِي سِتَّة الْمَنِيّ وَالْحيض وَالنّفاس وَبَوْل الْمَرْأَة والمنتشر والمذي
وشروط مَا يستجمر بِهِ خَمْسَة أَن يكون يَابسا طَاهِرا منقيا لَيْسَ مُؤْذِيًا وَلَا مُحْتَرما
الْغسْل
س - مَا هِيَ حَقِيقَة الْغسْل
ج - تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِ
س - كم هِيَ فرائضة وَمَا هِيَ
ج - خَمْسَة وَهِي النِّيَّة والموالاة والدلك وتخليل الشّعْر وتعميم المَاء
س - مَا الَّذِي يَنْوِي فِي الْغسْل
ج - يَنْوِي المغتسل أحد ثَلَاثَة أَشْيَاء أَدَاء فرض الْغسْل أَو رفع الْحَدث الْأَكْبَر أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث الْأَكْبَر سَوَاء كَانَ الإبتداء بفرجه أَو بِغَيْرِهِ
س - تكلم على الْمُوَالَاة
وَمَا هُوَ حكم النَّاسِي وَالْعَاجِز والمتعمد
ج - تجب الْمُوَالَاة فِي الْغسْل كَمَا وَجَبت فِي الْوضُوء
وَجَمِيع الْأَحْكَام

1 / 23