Résumé de la jurisprudence malékite
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Lieu d'édition
بيروت
Genres
الَّذِي لم يُؤْخَذ مِنْهُ بِنِسْبَة عد مَا لكل مِنْهُمَا بِقِيمَة الْمَأْخُوذ
وَتعْتَبر الْقيمَة من وَقت الْأَخْذ لَا وَقت الرُّجُوع
س - هَل يَأْخُذ السَّاعِي الْخِيَار من الْمَاشِيَة
ج - يتَعَيَّن على السَّاعِي أَخذ الْوسط فَلَا يَأْخُذ من خِيَار الْمَاشِيَة وَلَو انْفَرد الْخِيَار عِنْد الْمُزَكي كَمَا لَو كَانَ عِنْده سِتّ وَثَلَاثُونَ من الحقاق أَو من الْمَخَاض أَو ذَات اللَّبن فَلَا يَأْخُذ عَنْهَا إِلَّا بنت لبون سليمَة وَلَا يَأْخُذ من الْأَعْلَى إِلَّا إِذا تطوع بذلك الْمُزَكي وَلَا يَأْخُذ من شرار الْمَاشِيَة إِلَّا إِذا رأى أَن أَخذ المعيبة المستوفية للسن الْوَاجِب شرعا أحظى للْفُقَرَاء ككونها أَكثر لَحْمًا أَو أَكثر ثمنا
س - هَل تُجزئ الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة إِذا أخرجهَا الْمَالِك للنصاب قبل مَجِيء السَّاعِي
ج - مَجِيء السَّاعِي شَرط وجوب وَصِحَّة
فَلَا تجب الزَّكَاة إِلَّا بمجيئه وَلَا يَصح إخْرَاجهَا قبل الْمَجِيء وَلَا تُجزئ إِلَّا إِذا تخلف السَّاعِي عَن الْمَجِيء فَإِن إخْرَاجهَا قبل مجيئة مجزئ
فَإِن لم يكن ساع فوجوب الزَّكَاة يكون لمُجَرّد مُرُور الْحول
وَينْدب للساعي أَن يكون خُرُوجه فِي أول الصَّيف لِاجْتِمَاع الْمَوَاشِي إِذْ ذَاك على الْمِيَاه
س - مَا هُوَ الحكم إِذا مَاتَ رب الْمَاشِيَة قبل مَجِيء السَّاعِي
ج - إِذا مَاتَ رَبهَا قبل مَجِيء السَّاعِي فالوارث يسْتَقْبل بالماشية حولا جَدِيدا وَلَو مَاتَ رَبهَا بعد تَمام الْحول لِأَنَّهُ ملكهَا قبل الْوُجُوب على الْمَيِّت
هَذَا إِذا لم يكن للْوَارِث نِصَاب من مَاله الْخَاص
فَإِن كَانَ لَهُ نِصَاب ضم مَا وَرثهُ للنصاب وزكى الْجَمِيع كَمَا تقدم
س - هَل تجب الزَّكَاة فِي مَا ذبح أَو بيع بعد الْمَجِيء
ج - لَا تجب الزَّكَاة فِيمَا ذبحه أَو بَاعه الْمَالِك قبل مَجِيء السَّاعِي إِذا لم يقْصد الْفِرَار من الزَّكَاة
وَتجب بعد الْمَجِيء فَإِن قصد الْفِرَار أخذت مِنْهُ مُطلقًا قبل الْمَجِيء وَبعده
وَتجب الزَّكَاة من رَأس المَال إِن مَاتَ رَبهَا بعد مَجِيء
1 / 167