سجود التلاوة وأحكامه

Salih Al-Lahham d. Unknown
59

سجود التلاوة وأحكامه

سجود التلاوة وأحكامه

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض (١). ٣ - حديث عبد الله بن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة (٢). ووجه الدلالة: ظاهر: ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده (٣). الوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض (٤). الوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه ﷺ، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه (٥). الوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين: ١ - أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة. ٢ - أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم

(١) المغني (٢/ ٣٥٤). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل (٢/ ٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٣). قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي، وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر، انظر: نصب الراية (٢/ ١٨٢). وقال الحافظ في الدراية: في إسناده ضعف (٢/ ٢١١) وقال النووي في المجموع وليس بصحيح (٤/ ٦٣) وقال ابن حزم: وهذا باطل بحت (٥/ ١٦٣). (٣) المجموع (٤/ ٦٠) نصب الراية (٢/ ١٨٢) زاد المعاد (١/ ٣٦٣) الدراية (٢/ ٢١١). (٤) المحلى (٥/ ١٦٢). (٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٥).

1 / 66