سجود التلاوة وأحكامه

Salih Al-Lahham d. Unknown
53

سجود التلاوة وأحكامه

سجود التلاوة وأحكامه

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

القول الأول: أنها تبطل صلاته: ذهب إليه الشافعية في أصح الوجهين (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة في الأصح (٣). احتج الشافعية والحنابلة: بأنها سجدة شكر فبطلت بها الصلاة كالسجود عند تجدد نعمة (٤). واحتج المالكية: بأنه يزيد في صلاته فعلًا مثله يبطل الصلاة (٥). القول الثاني: أنها لا تبطل: ذهب إليه الشافعية في مقابل الأصح، وحكاه ابن قدامة احتمالًا في مذهب الحنابلة (٦). قالوا: لأنها تتعلق بالتلاوة، فهي كسائر سجدات التلاوة (٧). المسألة الثانية: لو سجد إمامه في "ص" لكونه يعتقدها فهل يتابعه المأموم إذا لم يعتقد مشروعية السجود؟ لهم في هذه ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يتابعه: ذهب إليه الشافعية في الأصح، بل إن شاء نوى مفارقته؛ لأنه معذور، وإن شاء ينتظره قائمًا، كما لو قام إلى خامسة لا يتابعه، بل إن شاء فارقه، وإن شاء انتظره، فإن انتظره لم يسجد للسهو؛ لأن المأموم لا سجود عليه.

(١) المهذب (٢/ ٩٣). (٢) مواهب الجليل (٢/ ٦١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٠). (٣) المغني (٢/ ٣٧٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦). (٤) المهذب (٢/ ٩٣) المغني (٢/ ٣٧٣). (٥) مواهب الجليل (٢/ ٦١) وسجدة "ص" عند المالكية ليستت من عزائم السجود وليست بسجدة شكر. (٦) المهذب (٢/ ٩٣) المغني (٢/ ٣٧٣). (٧) المصادر السابقة.

1 / 60