سجود التلاوة وأحكامه

Salih Al-Lahham d. Unknown
119

سجود التلاوة وأحكامه

سجود التلاوة وأحكامه

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال: القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد (١): ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥). واستدلوا بما يلي: ١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قرأ رسول الله ﷺ على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» (٦). ووجه الدلالة: ظاهر: ٢ - ما صح عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قرأ سورة النحل على

(١) إما وجوبًا كما هو عند الحنفية، وإما استحبابًا كما عند بقية أصحاب هذا القول. (٢) فتح القدير (٢/ ٢٧)، البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢). (٣) المهذب (١/ ١١٩) روضة الطالبين (٢/ ٢٦) المجموع (٤/ ٥٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٦). (٤) المغني (٣/ ١٨٠) الفروع (٢/ ١١٢). (٥) المحلى (٢/ ١٥٦). (٦) سبق تخريجه.

1 / 128