سجود التلاوة وأحكامه

Salih Al-Lahham d. Unknown
116

سجود التلاوة وأحكامه

سجود التلاوة وأحكامه

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

٣ - وروي عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال: أسجد وأومئ (١). ٤ - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (٢). ٥ - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (٣). القول الثاني: أنه لا يجزئه: ذهب إليه بشر من الحنفية (٤)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (٥). ١ - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (٦). ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (٧). واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها

(١) أخرجه البيهقي في الموضع السابق. (٢) المغني (٢/ ٣٧٠) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه. (٣) المبسوط (٢/ ٧) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة. (٤) المبسوط (٢/ ٧). (٥) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٥). (٦) المبسوط (٢/ ٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦). (٧) المبسوط (٢/ ٧) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.

1 / 125