963

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ أن تغسلَهُ، واستعانتْ بعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ لضعفِها عن ذلكَ، ولم ينكرْهُ أحدٌ"، وهوَ قولُ الجمهورِ.
والخلافُ فيهِ لأحمدَ بن حنبل قالَ: لارتفاعِ النكاحِ كذا في الشرحِ، والذي في دليلِ المطالبِ من كتبِ الحنابلةِ ما لفظُهُ: وللرجلِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ وأمتَهُ وبنتًا دونَ سبعٍ، وللمرأة غسلُ زوجِها وسيِّدِها وابنٍ دونَ سبعٍ.
الصلاة على المقتول في حدٍّ
٢١/ ٥٢٠ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا - قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١). [صحيح]
(وعن بُريدةَ في قصةِ الغامدية) [بالغينِ المعجمة، وبعدَ الميمِ دالٌ مهملةٌ، نسبةً إلى غامدٍ. وتأتي قصتُها في الحدودِ (التي أمرَ النبيُّ ﷺ برجمِها] في الزنى قالَ: ثمَّ أمرَ بها فصلِّيَ عليها ودفنتْ. رواهُ مسلمٌ)، فيهِ دليلٌ على أنهُ يُصلَّى على مَنْ قُتِلَ بحدٍّ، وليسَ فيهِ أنهُ ﷺ الذي صلَّى عليها. وقد قالَ مالكٌ: إنهُ لا يصلِّي الإمامُ على مقتولٍ في حدٍّ؛ لأنَّ الفضلاء لا يصلُّونَ على الفسَّاقِ زجرًا لهمْ.
قلتُ: كذا في الشرحِ، لكنْ قد قالَ ﷺ في الغامديةِ: "إنَّها تابتْ توبةً لو قسمتْ بينَ أهلِ المدينةِ لوسعتْهم"، أو نحوَ هذا اللفظِ. وللعلماءِ خلافٌ في الصلاةِ على الفسَّاقِ، وعلى مَنْ قُتِلَ في حدٍّ، وعلى المحاربِ، وعلى ولدِ الزنى. وقالَ ابنُ العربيّ: مذهبُ العلماءِ كافةُ الصلاةُ على كلِّ مسلمٍ، ومحدودٍ، ومرجومٍ، وقاتلِ نفسهِ، وولدِ الزنى. وقد وردَ في قاتلِ نفسهِ الحديثُ:
الصلاة على قاتل نفسه
٢٢/ ٥٢١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٢). [صحيح]

(^١) في "صحيحه" (٣/ ١٣٢٣) رقم (٢٣/ ١٦٩٥).
(^٢) في "صحيحه" (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٨).
قلت: وأخرجه الترمذي (١٠٦٨)، والنسائي (٤/ ٦٦ رقم ١٩٦٤).

3 / 276