[الباب الحادي عشر] بابُ صلاةِ المسافرِ والمريضِ
١/ ٣٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الحَضَرِ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
- وَلِلْبُخَارِيِّ (^٢): ثُمَّ هاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَلِ.
- زَادَ أَحْمَدُ (^٣): إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ.
(عن عائشة ﵂ قالتْ: أول ما فرضتِ الصلاة) ما عدا المغربَ (ركعتين) أي: حَضَرًا وسفَرًا، (فأُقِرَّت) أي: أقرَّ اللهُ (صلاةَ السفرِ) بإبقائِها ركعتينِ، (وأُتِمَّتْ صلاة الحضرِ) ما عدا المغربَ يزيدُ في الثلاثِ الصلواتِ ركعتينِ، والمرادُ بأُتمّتْ: زِيدَ فيها حتَّى كانتْ تامَّةً بالنظرِ إلى صلاةِ السفرِ (متفقٌ عليهِ، وللبخاريِّ) وحدهُ عن عائشةَ (ثمَّ هاجرَ) أي: النبيُّ ﷺ (ففرضتْ أربعًا) أي: صارتْ أربعًا بزيادةِ اثنتينِ، (وأقرَّتْ صلاةُ السفرِ على الأولِ) أي: على الفرضِ الأولِ (زادَ أحمدُ: إلَّا المغربَ) أي: زادهُ من روايةٍ عن عائشةَ بعدَ قولِها: "أولُ ما فرضتِ الصلاةُ"، أي: إلَّا المغربَ فإنَّهَا فرضتْ ثلاثًا، (فإنَّها) أي: المغربُ (وترُ النهارِ) فرضتْ وترًا ثلاثًا من أولِ الأمرِ (وإلَّا الصبحَ، فإنَّها تطَوَّلُ فيها القراءة).
(^١) البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٣/ ٦٨٥).
(^٢) في "صحيحه" (٧/ ٢٦٧ رقم ٣٩٣٥).
(^٣) في "الفتح الرباني" (٥/ ٩٢ رقم ١٢٠٤ الطريق الثاني).