719

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

[ثمَّ] (^١) عمرُ ﵁ نفسُه الخليفةُ الراشدُ سمَّى ما رآهُ من تجميعِ صلاتهِ ليالي رمضانَ بدعةً، ولمْ يقلْ: إنَّها سنةٌ، فتأمّلْ. على أن الصحابةَ ﵃ خالفُوا الشيخينِ في مواضعَ ومسائلَ (^٢)، فدلَّ [على] (^٣) أنّهم لم يحملُوا الحديثَ على أن ما قالُوهُ وفعلُوهُ حجةٌ. وقدْ حقَّقَ البرماويُّ الكلامَ في شرح ألفيتهِ في أصولِ الفقهِ، معَ أنهُ قالَ: إنَّما الحديثُ الأولُ يدل [أنه] (^٤) إذا [اتفق] (^٥) الخلفاءُ الأربعةُ على قولٍ كانَ حجةً لا إذا انفردَ واحدٌ منهم، والتحقيقُ أن الاقتداءَ ليسَ هو التقليدَ بل هوَ غيرُه كما حقَّقناهُ في شرحِ نظمِ الكافلِ (^٦) في بحثِ الإجماعِ.
١٨/ ٣٥٠ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ"، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْوِتْرُ مَا بَينَ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ"، رَوَاهُ الْخمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (^٧)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (^٨). [صحيح]

= المسلمين، فلما انقطع الوحي بموت رسول الله ﷺ أُمن ما خاف منه الرسول ﷺ؛ لأن العلّة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض، فجاء عمر ﵁ بصلاتها جماعة إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله ﷺ بالإضافة لما ذُكر: لم يُعلم من الصحابة مخالف في ذلك، فكان إجماعًا.
(^١) في (أ): "هذا".
(^٢) قلت: لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة ﵃ أنه قد خالف في صلاة التراويح.
(^٣) زيادة من (أ).
(^٤) في (أ): "أنهم".
(^٥) في (ب): "اتّفقوا".
(^٦) المسمى: "إجابة السائل شرح بغية الآمل" (ص ١٥١ - ١٥٣).
(^٧) أخرجه أبو داود (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٠١ رقم ٩٧٥)، والدارقطني (٢/ ٣٠ رقم ١)، والبيهقي (٢/ ٤٦٩)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٠٠ رقم ٤١٣٦).
(^٨) في "المستدرك" (١/ ٣٠٦) وقال: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي في "التلخيص"، لكنه قال في "الميزان" (٢/ ٥٠١): "عبد الله بن أبي مرة الزوفي، له عن خارجة في الوتر لم يصح. قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض" اهـ.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦): "وضعفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع، ومتن باطل" اهـ.=

3 / 31