382

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

وفي البابِ عنْ عليٍّ (^١) ﵁ وابنِ عمرَ (^٢) حديثانِ ضعيفانِ، وإن قيلَ: إنَّ أثرَ أبنِ عمرَ أصحُّ، فهوَ موقوفٌ، فلا تقومُ بالجميعِ حجةٌ.
والأصلُ أنهُ - تعالى - قَدْ جعلَ الترابَ قائمًا مقامَ الماء، وقدْ علمَ أنهُ لا يجبُ الوضوءُ بالماءِ إلَّا منَ الحدَثِ فالتيممُ مثلُه.
وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الحديثِ وغيرِهمِ، وهو الأقوَمُ دليلًا.
* * *

(^١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٤ رقم ٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٢١)، وفيه: "الحجاج بن أرطاة" و"الحارث الأعور".
(^٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٤ رقم ٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٢١)، وقالَ البيهقي: إسناده صحيح.
قلت: وقد أخرج الدارقطني (١/ ١٨٤ رقم ٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٢١) "عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يُحدِث لكل صلاة تيمُّمًا. وكان قتادة يأخذ به"، وقال البيهقي: وهذا مرسل.

1 / 369