329

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

أحاديثَ الأمرِ بالذهابِ إلى المخرجِ بالأحجارِ، والأمرِ بالاستطابةِ [دالةٌ] (^١) على وجوبِ إزالةِ النجاسةِ. وفيهِ دلالةٌ على نجاسةِ البولِ.
والحديثُ نصٌّ في بولِ الإنسانِ؛ لأنَّ الألفَ واللامَ في البولِ في حديثِ البابِ عوضٌ عن المضافِ، أي: عنْ بولهِ، بدليلِ لفظِ البخاريِّ في صاحبِ القبرينِ فإنَّها بلفظِ: "كانَ لا يستنزهُ عنْ بولهِ"، ومَنْ حملهُ [علَى] (^٢) جميعِ الأبوالِ، وأدخلَ فيهِ أبوالَ الإبلِ - كالمصنفِ في "فتح الباري" (^٣) فقدْ تعسَّفَ، وقد بيَّنا وجهَ التعسُّفِ في هوامشِ "فتح الباري".
١٨/ ٩٥ - وَلِلْحَاكِمِ (^٤): "أَكثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ"، وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. [صحيح]
(وَلِلْحَاكِمِ) أي: منْ حديثِ أبي هريرةَ (أكثرُ عذابِ القبرِ منَ البولِ، وهوَ صحيحٌ الإسنادِ)، هذَا كلامهُ هنَا. وفي "التلخيصِ" (^٥) ما لفظهُ: وللحاكمِ (^٦)، وأحمدَ (^٧)، وابنِ ماجَهْ (^٨): "أكثرُ عَذابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ"، وأعلَّهُ أبو حاتمَ (^٩)، وقالَ: "إنَّ رفعهُ باطلٌ" اهـ.
ولم يتعقبْهُ بحرفٍ، وهنَا جزمَ بصحَّتهِ فاختلفَ كلامُه - كما ترَى - ولم يتنبَّهِ الشارحُ ﵀ لذلكَ؛ فأقرَّ كلامهُ هنَا.

(^١) في (ب): "دال".
(^٢) في (ب): "في".
(^٣) (١/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(^٤) في "المستدرك" (١/ ١٨٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي وقال: له شاهد.
(^٥) (١/ ١٠٦ رقم ١٣٦).
(^٦) في "المستدرك" (١/ ١٨٣) كما تقدم آنفًا.
(^٧) في "المسند" (٢/ ٣٢٦، ٣٨٨، ٣٨٩).
(^٨) في "السنن" (١/ ١٢٥ رقم ٣٤٨).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٠١ رقم ١٤١): هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين.
قلت: وأخرجه الآجري في "الشريعة" (ص ٣٦٢، ٣٦٣)، والدارقطني (١/ ١٢٨ رقم ٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٢٢)، والبيهقي (٢/ ٤١٢)، وهو حديث صحيح.
(^٩) في "العلل" (١/ ٣٦٦ رقم ١٠٨١).

1 / 316