277

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

النسائيُّ: كأنَّ عليَّ بنَ المديني خُلِقَ لهذا الشأنِ. قالَ العلَّامةُ محيي الدينِ النوويُّ (^١): [لعلي بن] (^٢) المديني نحوُ مائة مصنَّفٍ.
(هو أحسنُ منْ حديثِ بُسْرَةَ)، بضم الموحدةِ، وسكونِ السينِ المهملة، فراءٍ، ويأتي حديثُها قريبًا. وهذا الحديث رواهُ أحمدُ (^٣)، والدارقطنيُّ (^٤). وقالَ الطحاويُّ (^٥): إسنادُه مستقيمٌ غيرُ مضطربٍ، وصحَّحهُ الطبرانيُّ (^٦) وابنُ حزمٍ (^٧)، وضعَّفَهُ الشافعيُّ (^٨)، وأبو حاتمٍ، وأبو زُرعةَ (^٩)، [والبزَّار] (^١٠)، والدَّارقطنيُّ (^١١)، والبيهقيُّ (^١٢)، وابنُ الجوزيِّ (^١٣).
والحديثُ دليلٌ على ما هوَ الأصلُ منْ عدمِ نقضِ مس الذَّكَرِ للوضوءِ، وهوَ مرويٌّ عنْ عليٍّ ﵇، وعنِ الهادويةِ والحنفيةِ (^١٤). وذهبَ إلى أن مسَّهُ ينقضُ

(^١) في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٣٥٠ - ٣٥١ رقم ٤٣١).
(^٢) في (ب): "لابن".
(^٣) في "المسند" (٤/ ٢٣).
(^٤) في "السنن" (١/ ١٤٩ رقم ١٧، ١٨).
(^٥) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٦).
قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٣٩)، والبيهقي (١/ ١٣٤)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٤١ - ٤٢)، والطيالسي (ص ١٤٧ رقم ١٠٩٦)، وهو حديث صحيح.
(^٦) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٢٥).
(^٧) في "المحلَّى بالآثار" (١/ ٢٢٣).
(^٨) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٢٥).
(^٩) في "العلل" (١/ ٤٨).
(^١٠) زيادة من النسخة (أ).
(^١١) في "السنن" (١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(^١٢) في "السنن الكبرى" (١/ ١٣٥).
(^١٣) في "العلل المتناهية" (١/ ٣٦٢).
قلت: وادَّعى في هذا الحديث النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون. انظر: "نصب الراية" (١/ ٦١)، و"معجم الكبير" للطبراني (٨/ ٤٠٢ رقم ٨٢٥٢)، و"عارضة الأحوذي" (١/ ١١٧)، و"الاعتبار" (ص ٤١ - ٤٨).
(^١٤) قال ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (١/ ٢٢٣) ردًا عليهم: "هذا خبر صحيح؛ إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه:
(أحدها): أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مسِّ الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا، حين أمر رسول الله ﷺ بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقِّن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.
(وثانيهما): أن كلامه ﷺ: "هل هو إلا بَضْعَة منك"، دليل بيِّن على أنه كان قبل الأمر=

1 / 264