Subul Salam
سبل السلام
Enquêteur
محمد صبحي حسن حلاق
Maison d'édition
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Édition
الثالثة
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
السعودية
Genres
Science du hadith
جابرٍ (^١): "أنهُ ﷺ أرَى بعضَ مَنْ علَّمَهُ المسحَ أنْ يمسحَ بيدِه منْ مُقدَّمِ الخفَّينِ إلى أصلِ الساقِ مرةً، وفرَّجَ بينَ أصابعهِ". قالَ المصنفُ (^٢): إسنادُهُ ضعيف جدًّا، فعرفتَ أنهُ لمْ يَردْ في الكيفيةِ ولا الكميةِ حديثٌ يُعْتَمَدُ عليهِ إلا حديثٌ عليٍّ في بيانِ محلِّ المسحِ. والظاهرُ أنهُ إذا فعلَ المكلَّفُ ما يُسَمَّى مسحًا على الخفِّ لغةً أجزأهُ. وأمَّا مقدارُ زمانِ جوازِ المسحِ فقدْ أفادَهُ:
توقيت المسح على الخفين
٣/ ٥٥ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأَمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، ولَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ". [حسن]
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (^٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ (^٤)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (^٥) وَصَحّحَاهُ.
ترجمة صفوان بن عسَّال
(وَعَنْ صَفْوَانَ) (^٦) بفتحِ الصَّادِ المهملةِ، وسكونِ الفاءِ (ابن عَسَّالٍ) بفتحِ المهملةِ، وتشديدِ السينِ المهملةِ وباللامِ، المراديِّ، سكنَ الكوفةَ.
(قالَ: كانَ النبيُّ ﷺ يأمُرنَا إذَا كنَّا سَفْرًا) جمعُ سافِرَ كتَجْرَ جمعُ تاجِر (ألَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أيامٍ وليالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أي: فَنَنْزَعُها، ولو قبلَ مرورِ
(^١) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (١/ ١٨٣ رقم ٥٥١).
قال السندي في "شرح سنن ابن ماجه" (١/ ١٩٦): الحديث لم يذكره صاحب "الزوائد" وهو فيما أراه من الزوائد. وفي سنده بقية، وهو متكلم فيه. وهذا الحديث والذي قبله غير موجود في نسخة حلب. وانظر: "مصباح الزجاجة" (١/ ١٣٥ رقم ٢٢٨).
وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" عن الحديث بأنه ضعيف جدًّا.
(^٢) في "التلخيص الحبير" (١/ ١٦٠).
(^٣) في "السنن" (١/ ٨٣ رقم ١٢٧).
(^٤) في "السنن" (١/ ١٥٩ رقم ٩٦)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(^٥) في "صحيحه" (١/ ٩٩ رقم ١٩٦).
(^٦) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٧٦ رقم ٧٥٠)، و"تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار" لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص ١٣٥ رقم ٦٦٣)، و"الثقات" (٣/ ١٩١).
1 / 240