Subul Salam
سبل السلام
Enquêteur
محمد صبحي حسن حلاق
Maison d'édition
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Édition
الثالثة
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
السعودية
Genres
Science du hadith
تثليثِ المسحِ، أخرجهُ منْ وجهينِ صحَّحَ أحدهما ابنُ خزيمةَ، وذلكَ كافٍ في ثبوت هذهِ السنةِ. وقيلَ: لا يشرعُ تثليثهُ، لأنَّ أحاديثَ عثمانَ الصَّحاحَ كلَّها - كما قالَ أبو داودَ - تدلُّ على مسحِ الرأسِ مرَّةً واحدةً، وبأنَّ المسحَ مبنيٌّ على التخفيفِ فلا يقاسُ على الغسلِ، وبأنَّ العددَ لو اعتُبِرَ في المسحِ، لصارَ في صورةِ الغَسْلِ.
وأجيبَ بأنَّ كلامَ أبي داودَ ينقضهُ ما رواهُ هوَ وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ كما ذكرناهُ، والقولُ بأنَّ المسحَ مبنيٌّ على التخفيفِ قياسٌ في مقابلةِ النصِّ فلا يسمعُ. فالقولُ بأنهُ يصيرُ في صورةِ الغسلِ لا يُبَالى بهِ بعدَ ثبوتِه عن الشارعِ، ثمَّ روايةُ التَّرْكِ لا تعارضُ روايةَ الفعلِ، وإنْ كثرتْ روايةُ التَرْكِ، إذِ الكلامُ أنهُ غيرُ واجبٍ بل هو سنةً منْ شأنِها أنْ تُفْعَلَ أحيانًا وتُتركَ أحيانًا.
(وأخرجهُ) أي حديثَ عليّ ﵇ (النسائيُّ، والترمذيُّ بإسنادِ صحيحٍ، بلْ قالَ الترمذيُّ: إنهُ أصحُّ شيءٍ في الباب). وأخرجهُ أبو داودَ (^١) منْ سِتِّ طرقٍ، وفي بعضِ طرقِهِ لم يَذْكُرِ المضمضةَ والاستنشاقَ، وفي بعضٍ: (ومسحَ على رأسهِ حتى لم يقطرْ).
صفة مسح الرأس
٤/ ٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﵄ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ: (وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٢). [صحيح]
- وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا (^٣): (بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رأسِهِ، حَتَّى ذَهَب بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدأَ مِنْهُ).
(^١) في (السنن) (١/ ٨١ - ٨٦) رقم (١١١ - ١١٧).
(^٢) البخاري (١/ ٣٠٢) رقم (١٩٧)، ومسلم (١/ ٢١٠) رقم (١٨/ ٢٣٥).
(^٣) البخاري (١/ ٢٨٩) رقم (١٨٥)، ومسلم (١/ ٢١١) بدون رقم.
قلت: وأخرج الحديث البخاري (١/ ٢٩٤) رقم (١٨٦) و(١/ ٢٩٧) رقم (١٩١) و(١/ ٢٩٧) رقم (١٩٢) و(٣٠٣) رقم (١٩٩).
ومسلم (١/ ٢١١) رقم (١٩/ ٢٣٦)، والترمذي (١/ ٦٦) رقم (٤٧) (١/ ٥٠) رقم (٣٥)، وأبو داود (١/ ٨٦ - ٨٨) رقم (١١٨ - ١٢٠)، وابن ماجه (١/ ١٤٩) رقم (٤٣٤)، والنسائي=
1 / 186