1497

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

[الغنم] (^١)، فتفلَ عليهِ، وقرأَ [عليهِ] (^٢): ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ فكأنما نشط من العقال، فانطلق يمشي وما به قلبةٌ، أي: علة، فأوفاهُ ما شرطَ، ولما ذَكَرُوا ذلكَ لرسولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: قدْ أصبتُم، اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْمًا، وذِكْرُ البخاري لهذِه القصةُ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن وإنْ لم [يكن] (^٣) منَ الأجرةِ على التعليمِ، وإنَّما فيها دلالةٌ على جوازِ أَخْذِ العِوَضِ في مقابلةِ قراءةِ القرآن تعليمًا أو غيرِه، إذ لا فرقَ بينَ قراءتِه للتعليمِ وقراءتِه للطِبِّ.
إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
٨/ ٨٦٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اعْطُوا الأجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٤). [صحيح بشواهده]
- وَفي الْبَابِ عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عِنْدَ أَبِي يَعْلَى (^٥) وَالْبَيْهَقِيّ (^٦)، وَجَابرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانيّ (^٧)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.
(وعنِ بن عمرَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أعطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عرقُه. رواهُ ابن ماجهْ. وفي البابِ عنْ أبي هُرَيرةَ عندَ أبي يَعْلَى، والبيهقيِّ، وجابرٍ عندَ الطبراني، وكلُّها ضِعافٌ)؛ لأنَّ في حديثِ (^٨) ابن عمرَ شَرَقِيُّ بن قطامي، ومحمدَ بنَ

(^١) في (ب): "غنم".
(^٢) زيادة من (ب).
(^٣) في (ب): "تكن".
(^٤) في سننه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٣).
وإسناده ضعيف جدًّا كما قال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣٢٠)، إلا أنه صحيح بشواهده الآتية.
(^٥) في "مسنده" (١٢/ ٢٤ رقم ٨٤٢/ ٦٦٨٢).
(^٦) في "السنن الكبرى" (٦/ ١٢١) بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح ما بيَّنه الألباني في "الإرواء".
(^٧) في "المعجم الصغير" (١/ ٤٣ رقم ٣٤)، وإسناده ضعيف إلَّا أنَّهُ صحيح بشواهد.
(^٨) وهم الشارح ﵀ في هذا، وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمر، وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٦٨): له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير اهـ. وقال (٣/ ٥٥٢) عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لا شيء.

5 / 211