1398

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

[الباب الرابع] باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار
١/ ٨٠٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ في الْعَرَايَا: أَنْ تُباعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ (^٢): رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ يَأَخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. [صحيح]
(عنْ زيدِ بن ثابتٍ ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ رخَّصَ في العرايا أن تُباعَ بخرصِها كيلًا. متفقٌ عليه. ولمسلمٍ رخَّصَ في العريةِ يأخذها أهل البيتِ بخرصِها تمرًا، يأكلونَها رُطَبًا). الترخيصُ في الأصلِ التسهيلُ والتيسيرُ، وفي عُرفِ المتشرعةِ ما شرعَ من الأحكامِ لعذرٍ معَ بقاءِ دليلِ الإيجابِ والتحريمِ لولا ذلك العذرُ، وهذا دليل على أن حكمَ العرايا مُخرجٌ منْ بين المحرَّماتِ، مخصوصٌ بالحكمِ.
وقدْ صرَّحَ باستِثنائهِ في حديثِ جابر عندَ البخاريِّ (^٣) بلفظ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنْ بيْعِ الثَّمرِ حتَّى يطيبَ، ولا يباعَ شيءٌ منه إلَّا بالدنانيرِ والدراهمِ إلَّا العرايا"، وفي قولهِ: في العرايا مضافٌ محذوفٌ، أي: في بيعهِ ثمرِ

(^١) البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (٦٤/ ١٥٣٩).
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٢)، والترمذي (١٣٠٢)، والنسائي (٧/ ٢٦٧ رقم ٤٥٤٠)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٦١٩ رقم ١٤)، والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ٩٩ رقم ١١٢٦٦).
(^٢) في "صحيحه" (٦١/ ١٥٣٩).
(^٣) في "صحيحه" (٢١٨٩) بهذا اللفظ، وعند مسلم (١٥٣٦) وغيره بألفاظ أخرى.

5 / 112