1346

Subul Salam

سبل السلام

Enquêteur

محمد صبحي حسن حلاق

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

السعودية

إلَّا النَّسائِيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^١). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ ﵁ قالَ: غلا السعرُ) الغلا [مقصور] (^٢) وهوَ ارتفاعُ السعرِ على معتادِه (في المدينةِ، على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فقال النّاسُ: يا رسولَ اللهِ، غلا السِّعرُ فسعِّرْ لنَا، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ الله هوَ المسعِّرُ) يعني يفعلُ ذلكَ هوَ وحدَه بإرادتهِ، (القابضُ) أي المقتِّر (الباسطُ) الموسِّعُ، مأخوذٌ منْ قولهِ تعالَى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ (^٣)، ([الرزاق] (^٤)، وإني لأرجُو أنْ ألقَى الله وليسَ أحدٌ منكمْ يطلبُني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ. رواة الخمسةُ إلا النسائيَّ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ)، وأخرجهُ ابنُ ماجه، والدارميُّ، والبزارُ، وأبو يَعْلَى (^٥) منْ حديثِ أنسٍ، وإسنادُه على شرطِ مسلمٍ، وصحَّحهُ الترمذيُّ. والحديثُ دليل على أن التسعيرَ مظلمةٌ، وإذا كانَ مظلمةً فهوَ محرَّمٌ. وإلى هذَا ذهبَ أكثرُ العلماءِ. ورُوِيَ عنْ مالكٍ (^٦) أنهُ يجوزُ التسعيرُ ولو في القُوْتَينِ. والحديثُ دالٌ على تحريمِ التسعيرِ لكلِّ متاعٍ وإن كانَ سياقُه في خاصٍّ. وقالَ المهدي (^٧): إنهُ استحسنَ الأئمةُ المتأخرونَ تسعيرَ ما عدا القوتينِ كاللَّحمِ والسَّمنِ، ورعايةً لمصلحةِ الناسِ، ودفعِ الضررِ عنْهم، وقد استوفينا الكلام في هذهِ المسألةِ في منحة الغفارِ (^٨) وبسَطنا القولَ هناكَ بما لا مزيدَ عليهِ.
[حكم الاحتكار وفيم يكون]
٣٣/ ٧٦٨ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٩). [صحيح]

(^١) في "صحيحه" (١١/ ٣٠٧ رقم ٤٩٣٥ - الإحسان).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٤٩)، والبيهقي (٦/ ٢٩) وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٤): (وإسناده على شرط مسلم) اهـ. وصحَّحه الألباني في "غاية المرام" (ص ١٩٤ رقم ٣٢٣).
(^٢) زيادة من (أ).
(^٣) سورة البقرة: الآية ٢٤٥.
(^٤) في (ب): "الرازقُ".
(^٥) في "مسنده" (٥/ ١٦٠، ٢٤٥ رقم ٩/ ٢٧٧٤، ١٠٦/ ٢٨٦١)، (٦/ ٤٤٥ رقم ١٠٧٧/ ٣٨٣٢).
(^٦) انظر: "نيل الأوطار" (٥/ ٢٢٠).
(^٧) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٣١٨، ٣١٩).
(^٨) انظر: بحاشية "ضوء النهار" (٣/ ١٢٣٩ - ١٢٤٢) فقد أجاد وأفاد.
(^٩) في "صحيحه" (١٢٩/ ١٦٠٥). =

5 / 60