القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر، قال الإمام ابن القيم: «وهذا أرجح القولين وهو قول: عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق» (١)، وحجة هذا القول أحاديث كثير، منها، حديث جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة [فيها ساعة] لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» (٢)، وحديث عبد الله بن سلام قال: قلت -
_________
(١) زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٩٠.
(٢) أخرجه النسائي، بلفظه، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، برقم ١٣٨٧، وما بين المعقوفين من السنن الكبرى له، ١/ ٢٥٦/١٦٩٧، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة، برقم ١٠٤٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢٧٩، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٤٢٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٨، وفي صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٠.
1 / 33
المقدمة
ثانيا: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع
رابعا: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر