La politique légale

Ibn Taymiyya d. 728 AH
24

La politique légale

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Chercheur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

إلى أهلها، والحكم بالعدل، وهذان الأمران هما جِماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، وهو مقصود هذه الرسالة. فالسياسة العادلة والولاية الصالحة لها ركنان: * الركن الأول: أداء الأمانات (ص ٧). والأمانات نوعان: - النوع الأول: الولايات، ولها ركنان: القوة والأمانة (ص ٧). - فالقوة إما أن تكون في إمارة الحرب؛ فهي ترجع إلى عدة أمور. وإما أن تكون في الحكم بين الناس، وهي ترجع إلى عدة أمور. - مقصود القوة في الولاية (ص ٣٥). - والأمانة ترجع إلى ثلاثة أشياء. - المقصود الواجب بالولايات أمران: الأمر الأول: إصلاح دين الخلق. الأمر الثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا، وهو نوعان: قَسْم المال بين مستحقيه، وعقوبة المعتدين. - النوع الثاني (من الأمانات): الأموال. وهي قسمان: الأعيان، والديون الخاصة (ص ٤٠). - ما يجب على ولي الأمر في المال (ص ٤٥). - الأموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء.

المقدمة / 26