La politique légale

Ibn Taymiyya d. 728 AH
167

La politique légale

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Chercheur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

الذنوب، فيجوِّزُه بعضهم؛ لأن أبا بكر الصديق ﵁ أمر بتحريق ناس من المرتدين (^١)، وكذلك علي بن أبي طالب ﵁ حرَّق المغالية الذين ادعوا إلاهيته (^٢). ومنعه آخرون؛ لما روي عن النبي ﷺ من النهي عن تحريق مَن كان أمر بتحريقه (^٣) (^٤). ولو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان ــ لا في الصحراء ــ لأخْذِ المال، فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المُخْتلس والمُنْتَهِب؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه، والشافعي، وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محلُّ (^٥) تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة (^٦) والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجلَ في داره جميعَ ماله، والمسافر لا يكون معه ــ غالبًا ــ إلا بعض ماله. فهذا هو الصواب، لاسيما هؤلاء المتحزِّبون الذين تسميهم العامة في

(^١) أخرج عبد الرزاق: (٥/ ٢١٢) أن خالد بن الوليد أحرق جماعة من المرتدين وأقره أبو بكر على ذلك، وانظر «فتح الباري»: (٦/ ١٥٠). (^٢) أخرجه البخاري (٣٠١٧). (^٣) أخرجه البخاري (٣٠١٦) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٤) من قوله: (وقد يتنازع ...) إلى هنا من الأصل فقط. (^٥) «لأنه محل» ليست في (ظ). (^٦) (ي): «المعاقبة».

1 / 109