١١٢ - الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ السَّبْيِ يُصَابُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «إِذَا كَانُوا فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ»
١١٣ - نا الْفَزَارِيُّ، وَقَالَ سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا دَخَلُوا فِئَةَ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ
١١٤ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ هِشَامًا، وَابْنَ عَوْنٍ عَنِ السَّبْيِ يَمُوتُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ هِشَامٌ: «يُصَلَّى عَلَيْهِمْ» وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «حَتَّى يُصَلُّوا»
١١٥ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: السَّبْيُ يُصَابُونَ وَهُمْ ⦗١٤٧⦘ صِغَارٌ، وَمَعَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَآبَاؤُهُمْ، قَالَ: إِذَا مَاتَ صَغِيرًا وَهُوَ فِي جَمَاعَةِ الْفَيْءِ أَوْ فِي نَفْلِ قَوْمٍ وَهُمْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْفَيْءِ فَقُسِمُوا، وَصَارُوا فِي مُلْكِ مُسْلِمٍ، أَوِ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ بَيْنَهُمْ فَاشْتَرَكُوا فِيهِ ثُمَّ مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَاهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ؛ وَلَأَنْ أَحَدَهُمْ لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ كُلِّفَ بِخَلَاصِهِ مِنْ شُرَكَائِهِ
١١٣ - نا الْفَزَارِيُّ، وَقَالَ سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا دَخَلُوا فِئَةَ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ
١١٤ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ هِشَامًا، وَابْنَ عَوْنٍ عَنِ السَّبْيِ يَمُوتُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ هِشَامٌ: «يُصَلَّى عَلَيْهِمْ» وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «حَتَّى يُصَلُّوا»
١١٥ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: السَّبْيُ يُصَابُونَ وَهُمْ ⦗١٤٧⦘ صِغَارٌ، وَمَعَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَآبَاؤُهُمْ، قَالَ: إِذَا مَاتَ صَغِيرًا وَهُوَ فِي جَمَاعَةِ الْفَيْءِ أَوْ فِي نَفْلِ قَوْمٍ وَهُمْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْفَيْءِ فَقُسِمُوا، وَصَارُوا فِي مُلْكِ مُسْلِمٍ، أَوِ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ بَيْنَهُمْ فَاشْتَرَكُوا فِيهِ ثُمَّ مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَاهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ؛ وَلَأَنْ أَحَدَهُمْ لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ كُلِّفَ بِخَلَاصِهِ مِنْ شُرَكَائِهِ
1 / 146